الشهيد الثاني

16

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وفيه ( 1 ) منع تبعيته ( 2 ) للملك مطلقا ( 3 ) ، إذ يكفي فيه ( 4 ) إذن المالك وهو ( 5 ) هنا حاصل بالعقد ، بل بالإيجاب وحيث قلنا بملكه ( 6 ) ، بالقبض ( فله رد مثله ) مع وجود عينه ( 7 ) ( وإن كره المقرض ) ، لأن العين حينئذ ( 8 ) تصير كغيرها من أمواله ، والحق يتعلق بذمته فيتخير في جهة القضاء ( 9 ) ، ولو قلنا بتوقف الملك على التصرف وجب دفع